المركبات الخاضعة للتسجيل تُعامل، في مسائل نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين، معاملة العقار من حيث وجوب تمكين الدائن من الوصول إلى القضاء متى رفض المدين إتمام إجراءات النقل الرسمية، ولا يجوز أن يؤدي هذا الرفض إلى حرمان الدائن من حقه في التقاضي.
يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين ومن حق الدائن في الملكية العقارية اذا رفض مدينه الذهاب الى السجل العقاري لنقل الملكية اللجوء الى القضاء للحصول على حقه وكذلك الحال بالنسبة للدائن في ملكية السيارة فإنه يمكن اللجوء للقضاء المستعجل على حقه والا حرم من حق التقاضي الذي يعتبر من الحقوق الاساسي للمواطن .