• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إلزام البائع بمراجعة دائرة النقل المختصة لإجراء التنازل عن المركبة الخاضعة للتسجيل ولا يحول الحظر التشريعي دون حق التقاضي

يجوز لمن له حق في نقل ملكية مركبة آلية خاضعة للتسجيل أن يلجأ إلى القضاء لإلزام المدين بمراجعة الجهة المختصة وإجراء التنازل، لا لطلب نقل الملكية مباشرة، ويُتجاوز أي نص يمنع سماع هذه الدعوى إذا كان يؤدي إلى حرمان صاحب الحق من التقاضي.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على ان يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين ، ومن حق الدائن في الملكية العقارية اذا رفض مدينه الذهاب الى السجل العقاري لنقل الملكية امكنه اللجوء الى القضاء لا لنقل الملكية ولكن لالزام مدینه بذلك وكذلك الدائن بالسيارة بملكية اللجوء الى القضاء لا لتوثيق العقد بينه وبين مدينه وانما لإلزام المدين للذهاب إلى دائرة النقل المختصة لإجراء التنازل تنفيذا لأحكام القانون وبما يتوافق معها وللحلول محله في التنفيذ اذا أمعن في اصراره على الرفض حتى اذا حظرت القوانين على المحاكم سماع الدعوى المتعلقة بنقل ملكية السيارة فان تلك النصوص غير واجبة التطبيق لانها تحرم الإنسان من حق التقاضي وهو من الحقوق الاساسية للمواطن التي تحمل الدولة على صيانتها عملا بالمادة 12 والفقرة 4 من المادة 28 من الدستور السوري المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 15 الصادر بتاريخ 23/3/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب بدعوى الاساس 489 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن الحكم الموما اليه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي قضت بتثبيت البيع الجاري بين المدعي محمد ایمن. والمدعي عليهم سوزان وعائدة وعائشة وفريد. لحصصهم من السيارة موضوع الدعوى وتسجيل هذه الحصص لاسم المدعي في دوائر النقل المختصة .ومن حيث ان المدعي قدر قيمة دعواه بمبلغ الف ليرة سورية ولم يعترض احد من المدعى عليهم على القيمة واقروا للمدعي وفق دعواه و بالقيمة التي حددها فلا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه آن هي فصلت في موضوع النزاع معتبرة اياه من اختصاصها ما دام المدعي عليهم الأصليين اقروا بقيمة الدعوى ولم يدفعوا بعدم الاختصاص القيمي حسبما هو ثابت من الوثائق المبرزة مع وثائق دعوى المخاصمة .ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين ومن حق الدائن في الملكية العقارية اذا رفض مدینه الذهاب الى السجل العقاري لنقل الملكية امكنه اللجوء الى القضاء لا لنقل الملكية ولكن لالزام مدينه بذلك وكذلك الدائنة بالسيارة بملكية اللجوء الى القضاء لا لتوثيق العقد بينه و بين مدينة وانما لالزام المدين للذهاب الى دائرة النقل المختصة لاجراء التنازل تنفيذا لاحكام القانون وبما يتوافق معها وللحلول محله في التنفيذ اذا أمعن في اصراره على الرفض حتى اذا حظرت القوانين على المحاكم سماع الدعوى المتعلقة بنقل ملكية السيارة فان تلك النصوص غير واجبة التطبيق لانها تحرم الانسان من حق التقاضي وهو من الحقوق الأساسية للمواطن التي تعمل الدولة على صيانتها عملا بالمادة 12 والفقرة 4 من المادة 28 من دستور الجمهورية العربية السورية جريا على ما أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها 43/16 لعام 1978. ومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوی متوجبة الرفض شكلا لعدم توفر اسبابها . لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاجماع وخلافا لطلب النيابة . رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ . تضمين الجهة المدعية المصاريف . حفظ الاضبارة