للمتضرر أن يختار الرجوع على الضامن الذي يراه مسؤولاً عن التعويض، ولا يُفرض عليه قصر الخصومة على جهة بعينها ما دام الضمان ثابتاً قانوناً.
للمتضرر الحق في اختيار الضامن