• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر أن يختار الضامن الذي يطالب بالتعويض منه

للمتضرر أن يختار الرجوع على الضامن الذي يراه مسؤولاً عن التعويض، ولا يُفرض عليه قصر الخصومة على جهة بعينها ما دام الضمان ثابتاً قانوناً.

نص الاجتهاد

للمتضرر الحق في اختيار الضامن