الإدلاء بأقوال الطرفين أمام الهيئة الجديدة يكفي لاستكمال المواجهة القضائية أمامها، ولا يلزم ما يزيد على ذلك ما لم يرد نص خاص.
يكفي ادلاء الطرفين أقوالهما أمام الهيئة الجديدة