• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق مواجهة الخصوم أمام الهيئة الجديدة بسماع أقوالهم فيها

الإدلاء بأقوال الطرفين أمام الهيئة الجديدة يكفي لاستكمال المواجهة القضائية أمامها، ولا يلزم ما يزيد على ذلك ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

يكفي ادلاء الطرفين أقوالهما أمام الهيئة الجديدة