إذا كانت الخبرة دليلاً قانونياً، فإن تقديراتها ليست مانعة من نقضها أو دحضها بأدلة قانونية أخرى.
استقر الاجتهاد على أنه اذا كانت الخبرة دليلا قانونيا الا انه ليس ما يمنع من دحض تقديرات الخبرة بأدلة قانونية أخرى