الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير مقبول من غير المتدخل خلال شهر من تاريخ لصق محضر الضبط الختامي، لكن وجوب إرفاقه بالأدلة المؤيدة شرطٌ لازم، وإلا شُطب/رُقِّم الاعتراض حكماً مع بقاء حق اللجوء إلى القضاء المدني.
يحق لكل شخص لم يتدخل اثناء عمليات التحديد والتحرير ان يعترض على هذه الاعمال خلال مدة شهر من تاريخ الصاق محضر ضبط ختام عمليات التحديد والتحرير – اذا لم يرفق المعترض باعتراضه الأدلة المؤيدة لدعواه يرقن اعتراضه حكما ويحق له في هذه الحالة مراجعة القضاء المدني وفق احكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 .