• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام المحكمين تخضع لمراقبة القضاء ولشروط مشارطة التحكيم والنظام العام ولا يجوز إغفال كيفية تسمية المحكمين أو بديلهم إذا نصت عليها

يجب احترام شروط مشارطة التحكيم الخاصة بتعيين المحكّمين وتعيين البديل عند الاعتذار، ولا يجوز تجاهلها ما دامت لا تخالف النظام العام، كما تخضع أحكام المحكّمين لرقابة القضاء في الحدود المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان احكام المحكمين تابعة لمراقبة قاضي الأمور المستعجلة من جهة ومراعاة شروط صك التحكيم والشروط المتعلقة بالنظام العام ان مشارطة التحكيم رسمت طريقة تسمية المحكمين ومهمتهم وكيفية تسمية المحكم البديل في حال اعتذار واحد منهم او اكثر عن قبول المهمة لان العقد شريعة المتعاقدين واعمال شروط اولى من اهمالها