• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع في حكم واحد بين طلب يدخل في اختصاص الاستئناف وآخر يدخل في اختصاص التمييز لما يؤدي إليه ذلك من تنازع في الاختصاص ومخالفة للنظام العام

إذا كانت الطلبات في الدعوى الواحدة تابعةً لاختصاصين قضائيين مختلفين، وجب تجنّب إجراء يفضي إلى تنازع الاختصاص بين مرجع الاستئناف ومرجع التمييز، لأن قواعد الاختصاص المتصلة بالنظام العام تعلو على اعتبارات المصلحة الخاصة للخصوم.

نص الاجتهاد

أن دمج قضيتين تابعتين أحداهما إلى مرجع استئنافي والأخرى إلى مرجع تمييزي في حكم واحد لا يأتلف مع المصلحة القانونية التي تستلزم التحاشي عن كل الإجراءات الأصولية التي تؤدي إلى تنازع الاختصاص القضائي المقررة لكل من محكمتي الاستئناف او التمييز ولو كانت مصلحة احد الفريقين المتنازعين تتطلب أن يفصل في كلا الطلبين الواردين في دعوى واحدة وذلك بسبب تعارض المصلحتين العامة والخاصة حيث يتوجب ترجيح ما هو متعلق بالنظام العام على مايتعلق بالمصلحة الخاصة .