اشتراط الإذن الخطي من المالك لتأجير المأجور من الباطن يمنع الاستناد إلى البينة الشخصية لإثبات هذا الإذن، ويُرد طلب الإثبات إذا لم يقدم المستأجر دليلاً كتابياً أو ما يقوم مقامه قانوناً.
ليس للمستأجر ان يؤجر المأجور دون اذن خطي من المالك مما لايجوز مع اثبات الحصول على هذا الاذن بالبينة الشخصية المناقشة: لما كان وكيل المميز يدعي باستدعاء تدخله أن سبب وضع يده هو أنه مستأجر من المدعى عليه لأن لهذا حق إسكان الغير في العقار ولم يدع أمام قاضي الصلح أن سكناه كانت بموافقة المالك السابق. وكان هذا الوكيل هو الذي صرح بأن الوصولات الموجودة لديه ليس لها تاريخ ثابت.ولما كانت الفقرة/ج/من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111 لعام 1952 المعدل نصت أنه ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور كلاً أو بعضاً دون إذن خطي من المالك. وكان المميز لم يبرز ما يؤيد هذا الإذن، وكانت المحكمة محقة برد طلب الإثبات بالبينة الشخصية. ولما كان النزاع حول الإذن بإيجار الغير يعتبر منتهياً باليمين التي حلفها المميز عليه. كان ما أدلى به المميز لا ينال من الحكم الذي جاء جامعاً موجباته القانونية. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.