تقدير وزن الشهادة وتكوين القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ويجوز لها التعويل على شهادة شاهد واحد متى اطمأنت لصحتها، ولا يُعد قصوراً أن لا تبادر المحكمة إلى تلقين الخصوم دفوعهم أو مساعدتهم على إثباتها.
لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود، ولها أن تأخذ لأقوال الشاهد الواحد إذا اقتنعت بصحتها إن محكمة الموضوع ليست مكلفة بإرشاد الخصوم على الدفوع التي يتوجب عليهم تقديمها وحثهم على إثباتها.