الحجية التي يكتسبها الحكم المستعجل حجية مؤقتة لا تمنع من طرح النزاع أمام محكمة الأساس، وبالتالي تنتفي قابلية الحكم للمخاصمة متى توافر للخصم طريق قانوني آخر للتظلم والفصل في أصل الحق.
لا يرتب الحكم الصادر في مادة مستعجلة سوى حجية مؤقتة بين طرفي النزاع، ولا تمنع هذه الحجية مراجعة الخصوم محكمة الأساس المختصة للفصل بأصل الحق، وبالتالي لا وجه لسماع دعوى المخاصمة. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس برقم اساس 150 قرار 93 تاريخ 17/ 10/1995 المتضمن من حيث النتيجة طرد المدعى عليه محمد ٠٠٠ من المحل موضوع الدعوى الخ النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 1/4/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال حكم رقم 150 الصادر بتاريخ 17/10/1995 عن محكمة الاستئناف في طرطوس بالدعوى رقم اساس 93 لعلة ان هيئة المحكمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 21/11/1995ومن حيث ان الحكم المشكو منه صدر في مادة مستعجلة فهو لا يرتب سوى حجية مؤقتة بين طرفي النزاع ولا تمنع عليهم مراجعة محكمة الاساس المختصة للفصل بأصل الحقومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه اذا كان للمتضرر طريق للتظلم من الحكم المشكو منه فان دعوى المخاصمة ضد الحكم المومأ إليه لا تسمع ومن حيث ان مدعي المخاصمة ابرز مع وثائق دعوى المخاصمة بيانا يشير الى اقامته الدعوى بتثبيت العلاقة الايجارية امام المحكمة المختصة مما لا وجه بعد ذلك لسماع هذه الدعوى وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعيةلهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا