إذا كان الحكم المشكو منه صادراً في مادة تنفيذية، وكان المتضرر ما يزال يملك طريقاً قانونياً مفتوحاً للطعن أو لطلب التعويض عن الضرر، فإن دعوى المخاصمة لا تُسمع شكلاً. والقرارات التنفيذية لا يجوز الرجوع عنها لمجرد تبدّل الظروف التي صدرت في ظلها، ولو صدر القرار عن محكمة الاستئناف بصفتها الناظرة في الاست...
لا يجوز لرئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف كمرجع للنظر في استئناف قرار رئيس التنفيذ الرجوع عن القرارات التنفيذية المتخذة إذا تبدلت الظروف التي صدر فيها القرار التنفيذي ولو كان ذلك القرار الذي رجع عنه رئيس التنفيذ أو بعده محكمة الاستئناف صادراً عن المحكمة الأخيرة. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق برقم اساس 898 قرار 701 تاريخ 8/12/1993 المتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستأنف . الخالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/3/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال حكمي محكمة الاستئناف المدنية في دمشق رقم 701 و تاريخ 8/12/1993 الصادر بدعوى الاساس 898 ورقم 194 الصادر بتاريخ 19/4/1994 بدعوى الاساس 327 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرتهما وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 7/12/1995ومن حيث ان الحكمين المومأ اليهما صدرا في مادة تنفيذية . ومن حيث انه لا يجوز لرئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف كمرجع للنظر في استئناف قرار رئيس التنفيذ الرجوع عن القرارات التنفيذية المتخذة اذا تبدلت الظروف التي صدر فيها القرار التنفيذي ولو كان ذلك القرار الذي رجع عنه رئيس التنفيذ او من بعده محكمة الاستئناف صادرا عن المحكمة الاخيرة .ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه اذا كان طريق التقاضي غير موصد في وجه مدعي المخاصمة بطلب التعويض عن الضرر الذي يدعي لحقوقه به من الحكم المشكو منه فلا تسمع دعوى المخاصمة بصدد الحكم المومأ اليه .ومن حيث يتبين من صورة استدعاء الدعوى المبرزة مع وثائق الرد على دعوى المخاصمة ان مدعي اقام الدعوى امام محكمة البداية المدنية في دمشق بطلب التعويض عما اصابه من ضرر لقاء التأخر بدفع المبلغ المحكوم به له في الفقرة الاولى من قرار المحكمين موضوع النزاع مما يستدعي رفض هذه الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابهالهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ 2 – مصادرة التأمين وتغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين·3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا