العبرة في استحقاق الحد الأدنى لأجر السائق هي ببدء العامل العمل سائقاً ابتداءً؛ فإذا كان التكليف بالقيادة لاحقاً على عملٍ آخر، انطبق نظام التكليف ولا يثبت له الحد الأدنى الخاص بالسائقين.
اذا باشر العامل – عمله ابتداء كسائق سيارة فإنه من حقه المطالبة بالحد الأدنى لاجور السائق اما اذا باشر العمل في غير ذلك ثم كلف بالعمل كسائق فإنه يخضع لاحكام التكليف المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي 180 لعام 1970 ولايستحق في هذه الحالة الحد الأدنى لاجور السائق .