الموظف الهندسي المعين لدى مؤسسات خاضعة لقانون العمل يظل خاضعاً لأنظمة تلك المؤسسات من حيث الأصل، مع استثناء الترفيع والإجازات اللذين يرجع فيهما إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي.
ان المهندس المعين لدى المؤسسات التي تخضع لقانون العمل تطبق عليهم أنظمة هذه المؤسسات فيما عدا الترفيع والاجازات فإنهم يخضعون فيها لقانون الموظفين الأساسي .