• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع المهندس المعين لدى مؤسسات العمل لأنظمة هذه المؤسسات فيما عدا الترفيع والإجازات فتسري عليه أحكام قانون الموظفين الأساسي

الموظف الهندسي المعين لدى مؤسسات خاضعة لقانون العمل يظل خاضعاً لأنظمة تلك المؤسسات من حيث الأصل، مع استثناء الترفيع والإجازات اللذين يرجع فيهما إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي.

نص الاجتهاد

ان المهندس المعين لدى المؤسسات التي تخضع لقانون العمل تطبق عليهم أنظمة هذه المؤسسات فيما عدا الترفيع والاجازات فإنهم يخضعون فيها لقانون الموظفين الأساسي .