• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنظمة المؤسسة تُطبَّق من تاريخ نفاذها ولا يجوز ترتيب أثر رجعي لها في منح تعويض العمل

النظام الداخلي أو نظام المؤسسة لا يسري بأثر رجعي ما لم يرد نصّ صريح، وتستحق الحقوق المقررة فيه من تاريخ نفاذه فقط.

نص الاجتهاد

ان أنظمة المؤسسة تسمح بمنح جميع العمال من حملة الشهادتين الإعدادية والثانوية تعويض عمل اعتبارا من 1978/11/1 وان هذه الأنظمة ليست لها مفعولا رجعيا .