النظام الداخلي أو نظام المؤسسة لا يسري بأثر رجعي ما لم يرد نصّ صريح، وتستحق الحقوق المقررة فيه من تاريخ نفاذه فقط.
ان أنظمة المؤسسة تسمح بمنح جميع العمال من حملة الشهادتين الإعدادية والثانوية تعويض عمل اعتبارا من 1978/11/1 وان هذه الأنظمة ليست لها مفعولا رجعيا .