إذا بقي العمل الذي كان العامل يباشره قائماً أثناء سوقه للخدمة، وأُعيد إلى عمله، فإن عقد العمل الجاري بينه وبين ربّ العمل يتجدد حكماً بقوة القانون خلال فترة الخدمة وفق الشرط الذي يحدده القانون.
ان عقد العمل الجاري ما بين العامل ورب العمل يعتبر مجدد حكما بقوة القانون خلال فترة الخدمة اذا تحقق الشرط الذي قضت به المادة 73 من القانون 115 لعام 1973 وهي بقاء العمل الذي يباشره اثناء سوقه للخدمة قائما وما دامت لجهة المدعى عليها اعادته للعمل .