عند تعدد الأنظمة الخاضعة للعامل، يُطبَّق في حقه النظام الأكثر نفعاً، ما لم يوجد نصٌّ خاصٌّ يمنع ذلك. كما تُعتدّ الصلاحية التنظيمية الممنوحة للإدارة في منح التعويضات وفقاً لما تقرره أنظمة الجهة.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه اذا كان العامل يخضع لاكثر من نظام فإنه يطبق عليه النظام الأكثر نفعا ان أنظمة الشركة إعطاء الحق للمدير العام ان يمنح موظفي الشركة العامة في مناطق الالتزامات تعويضا شهريا اسمه تعويض ورشات نسبته تصل الى 125 – 150 % .