استحقاق التخلية لعدم دفع الأجرة يقتضي أن تكون الأجور المطالب بها من السنة الجارية، أما المتأخرات عن السنوات السابقة فلا تُنشئ سبباً للتخلية لأنها تبقى ديناً عادياً، ولا يغيّر من ذلك كون الأجرة شهرية أو سنوية.
يشترط للحكم بالتخلية ان تكون الأجور المطالب بها عن السنة الجارية اما الأجور العائدة للسنين السابقة فتعتبر دينا عاديا لايستوجب عدم دفعه التخلية ولاتأثير لكون الأجرة مشاهرة او مسانهة .