• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب التخلية إلا على عدم دفع أجور السنة الجارية، أما الأجور السابقة فتعد ديناً عادياً لا يوجبها، سواء كانت الأجرة مشاهرة أم سنوية

استحقاق التخلية لعدم دفع الأجرة يقتضي أن تكون الأجور المطالب بها من السنة الجارية، أما المتأخرات عن السنوات السابقة فلا تُنشئ سبباً للتخلية لأنها تبقى ديناً عادياً، ولا يغيّر من ذلك كون الأجرة شهرية أو سنوية.

نص الاجتهاد

يشترط للحكم بالتخلية ان تكون الأجور المطالب بها عن السنة الجارية اما الأجور العائدة للسنين السابقة فتعتبر دينا عاديا لايستوجب عدم دفعه التخلية ولاتأثير لكون الأجرة مشاهرة او مسانهة .