عقد بيع الشقة المخصصة لعضو الجمعية السكنية يكون نافذاً بين البائع والمشتري، غير أنه لا يحتج به على الجمعية ولا ينقل أثره إليها إذا كانت الشقة ما زالت مسجلة باسمها، إلا متى استوفت الإجراءات والشروط المقررة في النظام الداخلي الموحد للجمعيات السكنية.
ان البيع الذي يجريه عضو الجمعية السكنية على الشقة اتي تخصص بها مع الغير يكون ساريا بين طرفي العقد ولايرتب أي اثر تجاه الجمعية فيما اذا كانت الشقة مسجلة باسمها مالم تتوفر شروط المادة 43 من النظام الداخلي الموحد للجمعيات السكنية .