إذا أدخل المكلف سيارةً مؤقتاً وتعهد بإخراجها ثم حالت قوة قاهرة، كسرقتها، دون تنفيذ التعهد، انتفت المخالفة الجمركية لقيام سبب أجنبي ينفي المسؤولية.
ان سرقة السيارة المدخلة مؤقتا يعتبر قوة قاهرة تنفي المخالفة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لسيارة سياحية.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير عدم المساءلة. ولما كانت الإدارة لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كانت السيارة موضوع الدعوى قد أدخلها المطعون ضده مؤقتاً وتعهد بإخراجها إلا انها سرقت كما يدعى.ولما كانت المحكمة قد استندت في حكمها إلى كتاب شعبة المخابرات رقم 1700 تاريخ 1984/12/31 الذي تبين بأن السيارة نفسها سلمت إليها من السرية رقم 215 مصادرة وقد تم تسليمها إلى إدارة المركبات بموجب الأمر المؤرخ في 1981/6/15ولما كانت المحكمة قد اعتبرت أن سرقة السيارة يعتبر قوة قاهرة تنفي المخالفة ويكون حكمها صحيحاً ومنسجماً مع الأصول والقانون مما يقتضي رفض الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.