لمحكمة الموضوع أن تُكوّن قناعتها من أقوال الشهود وأن تُوازن بين أدلة الإثبات والنفي وتستخلص صورة الواقعة بما تطمئن إليه من أدلة موجودة في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما هو ثابت بالأوراق؛ كما أن مجرد قصور التعليل لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم.
يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة ان رفضت الدعوى وانه على فرض قصور الهيئة المخاصمة في تعليل القرار المخاصم فإن ذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً .