سبق إقامة دعوى المخاصمة عن القرار نفسه، مع صدور حكم بردها شكلاً أو موضوعاً، يَحُول قانوناً دون سماع دعوى مخاصمة جديدة بذات السبب والموضوع، لأن طريق المخاصمة الاستثنائي لا يُعاد سلوكه للواقعة ذاتها بعد الفصل فيها.
اذا سبق لمدعي المخاصمة وان اقام دعوى المخاصمة للقرار موضوع الدعوى نفسه وتقرر ردها شكلا أو موضوعا حيل بينه وبين العودة لسلوك طریق هذه الدعوى بذات الموضوع المناقشة: في الشكل :حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض برقم 2576/7294 تاریخ 25/7/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن المراد الحقيقي من دعوى المخاصمة هو الطعن الاستثنائي بالأحكام المبرمة بالاضافة إلى مساءلة القضاة فمن سلك سبيل هذه الدعوى مرة ورفض ادعاؤه شكلا او موضوعا حيل بينه و بين العودة لسلوك طريق هذه الدعوى بذات الموضوع . المحاماة 1992 قرار 50/52لعام 1992 . ومن حيث انه من الثابت من قرار الهيئة العامة رقم 78/120 تاریخ 29/5/1995 ان المدعي بالمخاصمة قد سبق له وان اقام دعوى المخاصمة للقرار موضوع هذه الدعوى وتقرر ردها شكلا مما يحقق المانع من سماعها مجددا .لذا تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة : رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ . تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع تضمينه الرسم والنفقات .