وجوب ردّ دعوى المخاصمة شكلاً متى خلا استدعاؤها من الأوراق المؤيدة لأوجهها، وبخاصة المستندات الجوهرية المتصلة بمحل المنازعة، لأن إغفالها يخلّ بشرط الشكل المقرر قانوناً.
إن عدم إبراز صورة مصدقة عن استدعاء دعوى مدعي المخاصمة المتقابلة وعدم إبراز الوكالة المعطاة لـه من المدعي عليه والتي ينازع في صحتها يوجب رد الدعوى شكلا المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 1504 قرار 1242 تاريخ 29/10/1995.المتضمن: من حيث النتيجة رفض طعن الطاعنين صبحي وأكرم فتال … الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 18/3/1996 وعلى كافة أوراق القضية. وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 1242/1504 تاريخ 29/10/1995 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن وقائع النزاع تتلخص في أن المدعي محمد تقدم بدعوى إلى محكمة البداية المدنية تتضمن أن المدعى عليه صبحي يملك المحضرين رقم 9888 – 9889 من المنطقة العقارية العاشرة بحلب وقد نظم وكالة للمدعى عليه زكي لدى الكاتب بالعدل تتضمن توكيله في بيع وفراغ العقارين المذكورين لمن يشاء والإقرار بقبض الثمن وبموجي تلك الوكالة قام التوكيل ببيع العقارين المذكورين إلى المدعي بموجب صكي توكيل خاص لدى الكاتب بالعدل غير قابلين للعزل إلا أن المدعى عليه المالك صبحي تواطأ مع ابنه المدعى عليه محمد أكرم ونظم له صك توكيل خاص يتضمن بيعه العقارين المذكورين وعمد المدعى عليه محمد إلى وضع إشارة قيد مؤقت على صحيفة العقارين لذلك فهو يطلب وضع إشارة دعواه على صحيفة العقارين وحجزهما ومن ثم الحكم بتثبيت شرائه العقارين وإبطال صك التوكيل الجاري بين المدعى عليه صبحي وابنه محمد وترقين إشارة القيد المؤقت الموضوعة من المدعى عليه محمد أكرم وإلزام المدعى عليهما صبحي ومحمد أكرم بدفع مبلغ خمسون ألف ليرة سورية تعويضاً عن العطل والضرر اللاحق به. وتقدم المدعى عليه أكرم بإدعاء متقابل يطلب فيه إبطال الوكالة الصادرة من الوكيل زكي للمدعي والمدعى عليه بالتقابل محمد ورد دعواه. كما تقدم المدعى عليه صبحي بإدعاء متقابل لم يبرز صورة عنه في هذه الدعوى. وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية تثبيت شراء المدعي محمد للعقارين ورد دعوى المدعي بالتقابل محمد أكرم وإلزام المدعى عليهما صبحي ومحمد أكرم بدفع مبلغ خمسين ألف لرة سورية للمدعي وصدقت محكمة الاستئناف القرار البدائي بعد إضافة فقرة جديدة إليه تتضمن رد دعوى المدعي بالتقابل صبحي موضوعاً ورفضت الهيئة المخاصمة الطعنين المقدمين من المدعى عليهما والمدعيين بالتقابل صبحي ومحمد أكرم على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من المدعى عليه والمدعي بالتقابل صبحي.ومن حيث أن المادة 491 أصول محاكمات قد أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة لم يبرز صورة مصدقة عن استدعاء دواه المتقابلة كما لم يبرز صورة مصدقة عن الوكالة المعطاة من قبله إلى المدعى عليه زكي والتي ينازع في صحتها وأنها لا تخوله حق توكيل الغير وكالة غير قابلة للعزل مما يوجب رد الدعوى شكلاً فضلاً عن أنه لا علاقة له بالدفوع المتعلقة بدعوى المدعى عليه والمدعي بالتقابل محمد أكرم والمتعلقة بإشارة القيد المؤقتة وليس له أن يثيرها نيابة عنه.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:· 1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ. · 2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع.