إذا قدّم طالب الحجز الاحتياطي تقرير خبرة يُرجّح وجود الدين أو الحق، جاز للمحكمة أن تتخذه قرينة كافية لإيقاع الحجز. ويعود لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات وفحص ظاهرها، أما مناقشة الدفوع الموضوعية بشأنها فتظل من سلطتها الأصلية.
إن تقرير الخبرة يعتبر مستنداً كافياً لاحتمال وجود حق وترجيحه وبالتالي إلقاء الحجز الاحتياطي لضمان وفاء الدين . إن تقدير الأدلة والمستندات يعود لمحكمة الموضوع ولها أيضاً تفحص ظاهرها دون التصدي للدفوع الموضوعية المتعلقة بتلك المستندات لأن ذلك منوط بمحكمة الموضوع