• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر عبارات اليمين القانونية في الحكم وعدم ترجيح بعض الشهود على بعض لا يشكلان خطأ مهنياً جسيماً

الإغفال الشكلي لذكر ألفاظ يمين الشاهد في القرار لا ينهض بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، وترجيح قناعة المحكمة لبعض البينات أو لبعض الشهود دون غيرهم من مسائل التقدير القضائي التي لا تُسأل عنها بالمخاصمة ما لم تنطوِ على انحراف جسيم.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر المحكمة العبارات التي حلفها الشاهد بالقرار النهائي واكتفائها بالقول باليمين القانونية لايرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم – ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى او الاقتناع بأقوال بعض الشهود دون الاخرين يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يوصف بالخطأ المهني الجسيم .