الإغفال الشكلي لذكر ألفاظ يمين الشاهد في القرار لا ينهض بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، وترجيح قناعة المحكمة لبعض البينات أو لبعض الشهود دون غيرهم من مسائل التقدير القضائي التي لا تُسأل عنها بالمخاصمة ما لم تنطوِ على انحراف جسيم.
ان عدم ذكر المحكمة العبارات التي حلفها الشاهد بالقرار النهائي واكتفائها بالقول باليمين القانونية لايرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم – ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى او الاقتناع بأقوال بعض الشهود دون الاخرين يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يوصف بالخطأ المهني الجسيم .