• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم لا يشمل خطأ القاضي في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية من الأدلة

الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي لا يشمل الخطأ في التقدير ولا الخطأ في استخلاص النتائج القانونية من الأدلة، ولا مجرد الاختلاف في تطبيق أحكام القانون أو الاجتهاد القضائي.

نص الاجتهاد

إن الاختلاف في ممارسة الحق في تطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ المهني الجسيم الذي يوجب المساءلة ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم ان الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية