الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي لا يشمل الخطأ في التقدير ولا الخطأ في استخلاص النتائج القانونية من الأدلة، ولا مجرد الاختلاف في تطبيق أحكام القانون أو الاجتهاد القضائي.
إن الاختلاف في ممارسة الحق في تطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ المهني الجسيم الذي يوجب المساءلة ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم ان الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية