حق المتبوع في الرجوع على تابعه بالتعويض المحكوم به مشروط بأن يكون المتبوع قد أوفى للمضرور ما قضى به الحكم، لأن الرجوع لا ينشأ قبل الأداء.
من حق المتبوع أن يرجع على التابع بما دفع من التعويض بشرط أن يكون قد سدد للمضرور ما حكم به له من تعويض، بحسبان أنه لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به إلا إذا قام بأدائه للمضرور