• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء مدة الإجارة السنوية يمنع اعتبار دفع قسط السنة التالية تجديداً للعقد ويجيز طلب التخلية للسكنى

انقضاء مدة الإجارة المحددة بسنة يزيل أثر العقد المنتهي، ولا يُفهم من سداد قسط من أجرة السنة التالية أنه تجديد ضمني للإجارة ما لم تتوافر دلالة قانونية واضحة على التجديد، وبالتالي يجوز طلب التخلية للسكنى.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار مؤجرا لمدة سنة وانقضت هذه السنة التعاقدية فإن دفع المستأجر القسط الأول من أجور السنة التالية لا يعتبر تجديدا للعقد ولا يحول دون طلب التخلية من اجل السكنى