انقضاء مدة الإجارة المحددة بسنة يزيل أثر العقد المنتهي، ولا يُفهم من سداد قسط من أجرة السنة التالية أنه تجديد ضمني للإجارة ما لم تتوافر دلالة قانونية واضحة على التجديد، وبالتالي يجوز طلب التخلية للسكنى.
اذا كان العقار مؤجرا لمدة سنة وانقضت هذه السنة التعاقدية فإن دفع المستأجر القسط الأول من أجور السنة التالية لا يعتبر تجديدا للعقد ولا يحول دون طلب التخلية من اجل السكنى