• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية المدرسة والمعلم عن أضرار التلاميذ على واجب الرقابة والتوجيه ما دام التقصير في الإشراف هو سبب وقوع الحادث

متى كان على المشرف التربوي واجب رقابةٍ وتوجيهٍ فعّال على القاصرين، وثبت أن الإخلال بهذا الواجب هو الذي أتاح وقوع الضرر، قامت مسؤوليته المدنية عن أفعال التلاميذ وأُلزم بالتعويض.

نص الاجتهاد

إدارة المدرسة مكلفة بالرقابة على طلابها وتوجيههم أثناء تواجدهم في المدرسة وإبعادهم عن الإضرار ببعضهم تحت طائلة المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن أعمال القاصر. ومعلم المدرسة مسؤول مدنياً وملزم بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها بعض التلاميذ بالبعض الآخر ولا يعفيه من المسؤولية وقوع المشاجرة بين الطلاب في مكان بعيد عن المكان الذي يتواجد فيه، ما دام الحق يعطيه أن يكون مع الطلاب في أماكن تواجدهم، لأنه لولا النقص في الرقابة لما وقع الحادث