• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب نقض الحكم إذا أغفل الرد على الطعن بالخبرة المؤثرة في ثبوت صدور السند، وكذلك إذا لم تناقش المحكمة مخالفة المستشار

إغفال المحكمة الرد على طعنٍ بالخبرة يمسّ دلالة صدور سند البيع من أحد الخصوم، متى كانت الخبرة منتجة في الدعوى، يعيب الحكم ويوجب نقضه. وكذلك فإن عدم مناقشة مخالفة المستشار على نحو يخلّ بتسبيب الحكم يوجب النقض.

نص الاجتهاد

ان الطعن بالخبرة المتعلقة بصدور سند بيع السيارة عن المدعى عليه من ان الاسم الثلاثي المذيل به السند هو بخط يده له اثره على نتائج الدعوى وعدم الرد على ذلك بموجب النقض ان عدم مناقشة مخالفة المستشار من قبل أكثرية المحكمة يوجب نقض الحكم على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي