إغفال المحكمة الرد على طعنٍ بالخبرة يمسّ دلالة صدور سند البيع من أحد الخصوم، متى كانت الخبرة منتجة في الدعوى، يعيب الحكم ويوجب نقضه. وكذلك فإن عدم مناقشة مخالفة المستشار على نحو يخلّ بتسبيب الحكم يوجب النقض.
ان الطعن بالخبرة المتعلقة بصدور سند بيع السيارة عن المدعى عليه من ان الاسم الثلاثي المذيل به السند هو بخط يده له اثره على نتائج الدعوى وعدم الرد على ذلك بموجب النقض ان عدم مناقشة مخالفة المستشار من قبل أكثرية المحكمة يوجب نقض الحكم على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي