يجب أن يستند تقديم الطعون إلى وكالة خاصة صريحة تخوّل المحامي الوكيل مباشرة الطعن، ولا تكفي الإحالة العامة إلى الإنابة في الحضور والمرافعة. وعلى المحكمة، قبل التصدي للموضوع أو لأي دفع، أن تتحقق من صحة الصفة والتمثيل؛ فإن لم تفعل وكان التمثيل غير ثابت، تعيّن إبطال الحكم لوقوع خطأ مهني جسيم.
للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته ان نص المادة 57 لا يخول المحامي الأصيل انابة أي زميل له في تقديم الطعون لأنه لابد من الطعن بالأحكام من توكيل خاص يخول المحامي الوكيل مباشرة هذا الاجراء ان التفات هيئة المحكمة المشكو منها عن التثبت من صحة التمثيل والخصومة المتوجب عليها التثبت منه قبل أي دفع آخر يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – خطأ المحكمة ومخالفتها وتجاهلها لنص المادة 277 اصول التي تنص على تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.2 – الحكم المشكو منه أضحى مستحيل التنفيذ لأنه صدر في وقت انتهت معه ولاية محكمة الاستئناف للنظر فيه لان المحكمة بعد أن تصدر حكمها ترتفع ولايتها ولا يمكن لها التصدي لأي موضوع وقد سبق ان صدر حكمان عن محكمتي استئناف دمشق وريف دمشق بتنفيذ الخبرة واصبح الملف التنفيذي بحكم القضية المقضية. 3 – الحكم الصادر عن استئناف دمشق رقم 601 وتاريخ 18/9/1994 اكتسب الدرجة القطعية والحكم الصادر عن استئناف ريف دمشق برقم 188 تاريخ 2/11/1994 اضحى مبرما مما ولد مركزا قانونيا لطرفي النزاع عملا بالمادة 90 بينات.4 – القرار المشكو منه لا يمكن اعتباره قرارا لتناقضه في حيثياته ولصدوره عن محكمة ليست صاحبة ولاية بالنظر فيه فضلا على أن الاستئناف قدم من المحامي محمد ۰۰۰بالإنابة عن المحامي الوكيل عن المستأنف مما لا وجه في القانون لقبول الانابة في تقديم الاستئناف حسبما قضت بذلك احكام المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة 5 – ليس في ملف الدعوى مستندات او ادلة جديدة وتجاهل الحكم المشكو منه صدور حكمين سابقين.6 – خطأ المحكمة ومخالفتها وتجاهلها لنص المادة 90 بينات بحيث لا يجوز المساس بالمراكز القانونية التي رتبها الحكمان السابقان مما اوقع هيئة المحكمة بالخطأ المهني الجسيم.في القضاءتهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 216 الصادر بتاريخ 6/12/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق بالملف التنفيذي 210 انابات لعلة أن هيئة المحكمة مصدر ته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث ان الاستئناف الذي أحدثه المدعى عليه بالمخاصمة تقدم عليه المحامي محمد خير ۰۰۰ بالانابة عن محامي المستأنف الاستاذ نبيل. على النحو الثابت من مقدمة الحكم المشكو منه بجانب اسم المستأنف محمد سعيد ۰۰۰ومن حيث انه بمقتضى المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للمحامي عند الضرورة ان ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته.ومن حيث ان النص السالف الذكر لم يخول المحامي الاصيل انابة اي زميل له في تقديم الطعون بحسبان أنه لابد في الطعن بالأحكام من توكيل خاص يخول المحامي الوكيل مباشرة هذا الاجراء .ومن حيث انه ليس في ملف الدعوى ما يشير الى صدور اية وكالة قضائية تخول المحامي الاستاذ محمد خير ۰۰۰ حق تمثيل المستأنف – المدعي عليه بالمخاصمة محمد سعيد ۰۰۰ – امام اية دائرة قضائية مما يجعل التفات هيئة المحكمة المشكو منها عن التثبت من صحة التمثيل والخصومة المتوجب عليها التثبت منه قبل أي دفع آخر قد أوقعها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم.ومن حيث أن مناقشة هذا السبب يغني عن التعرض للأسباب الأخرى.ومن حيث أن ابطال الحكم يفني عن التعويض.ومن حيث أن دفوع المدعى عليه مستوجبة الرفض لمخالفتها ما سلف اليه القوللهذه الأسباب حكمت المحكمة :ابطال الحكم رقم 216 الصادر بتاريخ 6/12/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق بالدعوى رقم اساس 210 تنفيذياعادة التأمين لمسلفه. تضمين المدعى عليه محمد سعيد ۰۰۰ الرسوم والمصاريفلا مجال للتعويضحفظ الاضبارة وارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة