إذا ثبتت مسؤولية التابع عن الفعل الضار، جاز للمتبوع أن يسترد منه كامل ما دفعه للغير تعويضاً عن ذلك الفعل، لأن مسؤوليته في مواجهة المضرور لا تمنع رجوعه على من قام منه الخطأ.
يحق للمتبوع الرجوع على تابعه بكل التعويض الذي يؤديه عنه للمتضرر، لأنه غير مسؤول معه عن الخطأ، بحسبان أن المسؤولية التقصيرية إنما تستند إلى مسؤولية التابع، فإذا ثبتت مسؤولية التابع تتحقق أركان المسؤولية التقصيرية