• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتبوع الرجوع على تابعه بما أداه من تعويض كامل عن خطئه متى ثبتت مسؤولية التابع

إذا ثبتت مسؤولية التابع عن الفعل الضار، جاز للمتبوع أن يسترد منه كامل ما دفعه للغير تعويضاً عن ذلك الفعل، لأن مسؤوليته في مواجهة المضرور لا تمنع رجوعه على من قام منه الخطأ.

نص الاجتهاد

يحق للمتبوع الرجوع على تابعه بكل التعويض الذي يؤديه عنه للمتضرر، لأنه غير مسؤول معه عن الخطأ، بحسبان أن المسؤولية التقصيرية إنما تستند إلى مسؤولية التابع، فإذا ثبتت مسؤولية التابع تتحقق أركان المسؤولية التقصيرية