• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة في القضاء المستعجل تقتصر على وصف الحالة الراهنة ولا تحول دون طلب خبرة لاحقة لتقدير الضرر

الخبرة المستعجلة تقتصر على إثبات ووصف الحالة الراهنة ولا تُعدّ أساساً كافياً وحدها لتقدير الأضرار، ويجوز للمتضرر طلب خبرة مستقلة لاحقة اعتماداً على محاضر وضبط الكشف في الدعوى المستعجلة.

نص الاجتهاد

ان الخبرة الجارية امام القضاء المستعجل لاتصلح لغير وصف الحالة الراهنة ويحق للمتضرر طلب خبرة على قيود ضبط الكشف في الدعوى المستعجلة لتقدير اضراره .