الخبرة المستعجلة تقتصر على إثبات ووصف الحالة الراهنة ولا تُعدّ أساساً كافياً وحدها لتقدير الأضرار، ويجوز للمتضرر طلب خبرة مستقلة لاحقة اعتماداً على محاضر وضبط الكشف في الدعوى المستعجلة.
ان الخبرة الجارية امام القضاء المستعجل لاتصلح لغير وصف الحالة الراهنة ويحق للمتضرر طلب خبرة على قيود ضبط الكشف في الدعوى المستعجلة لتقدير اضراره .