• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أمام محكمة الاستئناف العدول عن طلب تثبيت العقد إلى طلب فسخه والعكس دون أن يعد ذلك طلباً جديداً

العدول بين طلب تثبيت العقد وطلب فسخه، وبالعكس، جائز إجرائياً أمام محكمة الاستئناف ولا يُكيَّف بوصفه طلباً جديداً.

نص الاجتهاد

العدول عن المطالبة بتثبيت العقد إلى المطالبة بفسخ العقد والعكس أيضاً صحيح ويمكن إجراءه أمام محكمة ثاني درجة ولا يدخل ضمن مفهوم الطلبات الجديدة