العدول بين طلب تثبيت العقد وطلب فسخه، وبالعكس، جائز إجرائياً أمام محكمة الاستئناف ولا يُكيَّف بوصفه طلباً جديداً.
العدول عن المطالبة بتثبيت العقد إلى المطالبة بفسخ العقد والعكس أيضاً صحيح ويمكن إجراءه أمام محكمة ثاني درجة ولا يدخل ضمن مفهوم الطلبات الجديدة