النظام العمراني من النظام العام، فتسري قواعده على نحو آمر لصلتها بالمصلحة العامة ولا يجوز مخالفتها باتفاق الأفراد.
يعتبر النظام العمراني من النظام العام باعتبارة يتعلق بالجمهورية والمصلحة العامة