• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تحدد المحكمة ساعة الجلسة التالية عُدَّ الموعد ممتداً إلى نهاية يومها ولا يجوز اعتبار الخصم متخلفاً قبل انقضائه

عدم تحديد ساعة الجلسة القادمة يجعل التبليغ أو الموعد منصرفاً إلى كامل يوم الجلسة، فلا يثبت التخلف ولا يُرتَّب أثره قبل نهاية الدوام الرسمي لذلك اليوم.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه إذا لم تحدد المحكمة ساعة فتح الجلسة القادمة يكون الموعد منصرفا إلى اليوم بكامله بحيث لا يسوغ لها تثبيت تخلف الطاعن قبل نهاية الدوام من اليوم المذكور