عدم تحديد ساعة الجلسة القادمة يجعل التبليغ أو الموعد منصرفاً إلى كامل يوم الجلسة، فلا يثبت التخلف ولا يُرتَّب أثره قبل نهاية الدوام الرسمي لذلك اليوم.
استقر الاجتهاد على أنه إذا لم تحدد المحكمة ساعة فتح الجلسة القادمة يكون الموعد منصرفا إلى اليوم بكامله بحيث لا يسوغ لها تثبيت تخلف الطاعن قبل نهاية الدوام من اليوم المذكور