• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع منازعات الإدارة الناشئة عن تصرفها بأملاكها وفق القانون للقضاء العادي باعتبارها في هذه الحالة في حكم الأفراد

تصرف الإدارة بأملاكها وفق القانون يجعلها في مركز قانوني مماثل لمركز الأفراد، فتغدو المنازعة الناشئة عن هذا التصرف خاضعة للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

جرى اجتهاد محكمة النقض على أن الإدارات عندما تتصرف بأملاكها حسب القانون فإنها تنزل منزلة الأفراد ويكون خلافها والحالة هذه خاضعة للقضاء العادي