تصرف الإدارة بأملاكها وفق القانون يجعلها في مركز قانوني مماثل لمركز الأفراد، فتغدو المنازعة الناشئة عن هذا التصرف خاضعة للقضاء العادي.
جرى اجتهاد محكمة النقض على أن الإدارات عندما تتصرف بأملاكها حسب القانون فإنها تنزل منزلة الأفراد ويكون خلافها والحالة هذه خاضعة للقضاء العادي