إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة، فإن انقضاءه بالإقالة أو الفسخ أو الانفساخ لا يثبت إلا بدليل كتابي، ولا يجوز إثباته بالبينة أو القرائن القضائية إلا في الحدود التي يجيز فيها القانون الإثبات بالشهادة. والإقرار القضائي الصحيح حجة كاملة على من صدر عنه، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع.
لايجوز اثبات اقالة عقد كتابي او فسخه او انفساخه الا بدليل كتابي ولايمكن اثبات ذلك بالبينة او القرائن القضائية ان الإقرار القضائي حجة كاملة على المقر متى صدر الإقرار مستوفيا كافة شرائطه القانونية ولايجوز الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع لايجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة .