يُغتفر عدم تنظيم التقرير وتلاوته وفق الأصول إذا كان الحكم من حيث النتيجة سليماً موافقاً للقانون، ويكفي عندئذٍ الإشارة إلى التقرير دون أن يؤثر ذلك في صحة الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1785 – عدم تنظيم التقرير من أحد أعضاء المحكمة وتلاوته لا يؤثر على الحكم إذا كان موافقاً للأصول. إن اعتراض المحكوم عليهما على التقرير الطبي العائد للمدعية الشخصية دون بيان سبب هذا الاعتراض غير مسموع منهما وكان عدم تنظيم التقرر وتلاوته وفقاً لأحكام المادتين 254 و255 من الأصول الجزائية يغتفر عندما يكون الحكم من حيث النتيجة موافقاً للأصول والقانون ويكتفي بالاشارة اليه عملاً بأحكام المادة 355 من القانون نفسه.