في العقود الملزمة للجانبين، إذا حان أجل الالتزامات المتقابلة وجب تنفيذها في وقت واحد، ولا يملك أحد المتعاقدين طلب التنفيذ منفرداً مع بقاء التزامه غير منفذ.
إن عقود البيع من العقود الملزمة للجانبين ومن الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل أو القصاص ما إذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فإنه يتوجب تنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد