• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تنفيذ الالتزامات المتقابلة في عقود البيع الملزمة للجانبين في وقت واحد عند استحقاقها

في العقود الملزمة للجانبين، إذا حان أجل الالتزامات المتقابلة وجب تنفيذها في وقت واحد، ولا يملك أحد المتعاقدين طلب التنفيذ منفرداً مع بقاء التزامه غير منفذ.

نص الاجتهاد

إن عقود البيع من العقود الملزمة للجانبين ومن الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل أو القصاص ما إذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فإنه يتوجب تنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد