وجود البناء على العقار يخرجه من نطاق الأراضي المشمولة بالقانون رقم 3 لعام 1976 ما لم يثبت انطباق أحكامه عليه بعد التحقق من طبيعة العقار وواقعه.
اذا كان العقار مبنياً يخرج عن مفهوم الأراضي المشمولة بالقانون رقم 3 لعام 1976 وعلى المحكمة التحقق من مدى شمولية العقار للقانون رقم 3 على ضوء البناء