• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج العقار المبني عن نطاق الأراضي المشمولة بالقانون رقم 3 لعام 1976 وعلى المحكمة التحقق من شمول أحكامه له في ضوء وجود البناء

وجود البناء على العقار يخرجه من نطاق الأراضي المشمولة بالقانون رقم 3 لعام 1976 ما لم يثبت انطباق أحكامه عليه بعد التحقق من طبيعة العقار وواقعه.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار مبنياً يخرج عن مفهوم الأراضي المشمولة بالقانون رقم 3 لعام 1976 وعلى المحكمة التحقق من مدى شمولية العقار للقانون رقم 3 على ضوء البناء