الإقرار القضائي الصحيح الصادر من المقرّ، متى استوفى شروطه القانونية، يكون حجةً قاطعةً عليه ويغني عن أي دليلٍ آخر لتأييده.
متى صدر الإقرار القضائي من المقر مستوفياً شرائطه، ثبتت الحجة الكاملة للإقرار تجاه المقر، باعتبار أن الإقرار هو شهادة المرء على نفسه، ومثل هذه الشهادة تجعل احتمال صدقها يرجح على احتمال كذبها. لذا فإن هذا الإقرار حجة قاطعة دون حاجة إلى دليل آخر يؤيده