• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي المستوفي شرائطه حجة قاطعة على المقر ولا يحتاج إلى دليل يؤيده

الإقرار القضائي الصحيح الصادر من المقرّ، متى استوفى شروطه القانونية، يكون حجةً قاطعةً عليه ويغني عن أي دليلٍ آخر لتأييده.

نص الاجتهاد

متى صدر الإقرار القضائي من المقر مستوفياً شرائطه، ثبتت الحجة الكاملة للإقرار تجاه المقر، باعتبار أن الإقرار هو شهادة المرء على نفسه، ومثل هذه الشهادة تجعل احتمال صدقها يرجح على احتمال كذبها. لذا فإن هذا الإقرار حجة قاطعة دون حاجة إلى دليل آخر يؤيده