• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون الحيلة في التدليس بالغة الجسامة بحيث لولاها لما أبرم العقد، ويعد الكذب تدليسا متى كان قابلا للتصديق بحسب حال الكاذب والطرف الآخر

إبطال العقد لعلة التدليس يتطلب أن تكون الوسائل الاحتيالية ذات تأثير حاسم في رضى المتعاقد، بحيث لولاها لما تعاقد؛ كما أن الكذب يُكيف تدليسًا إذا كان قابلاً للتصديق وفق ظروف الكاذب والمخاطَب.

نص الاجتهاد

لكي يمكن إبطال العقد لعلة التدليس يجب أن تكون الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد كما أنه يكفي لاعتبار الكذب تدليساً أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر