إبطال العقد لعلة التدليس يتطلب أن تكون الوسائل الاحتيالية ذات تأثير حاسم في رضى المتعاقد، بحيث لولاها لما تعاقد؛ كما أن الكذب يُكيف تدليسًا إذا كان قابلاً للتصديق وفق ظروف الكاذب والمخاطَب.
لكي يمكن إبطال العقد لعلة التدليس يجب أن تكون الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد كما أنه يكفي لاعتبار الكذب تدليساً أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر