• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبعية هي المعيار الفاصل بين عقد العمل وعقد المقاولة والعامل الذي يعمل لدى المؤسسة التابعة لها يستحق حقوق العمال

يتحدد وصف العلاقة التعاقدية بوجود التبعية: فإن كان العمل يُؤدّى لحساب الغير مع خضوع العامل لإشرافه وتوجيهه ورقابته، عُدّ العقد عقدَ عملٍ لا مقاولة، واستحقّ العامل الحقوق المقررة للعمال.

نص الاجتهاد

ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو عنصر التبعية فحيث تتوافر التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد عمل – ان عامل العتال يعتبر عاملا بحكم عمله لدى المؤسسة المذكورة لتوافر عنصر التبعية بالعمل وانه بهذه الصفة يستحق كافة حقوق العمال .