يتحدد وصف العلاقة التعاقدية بوجود التبعية: فإن كان العمل يُؤدّى لحساب الغير مع خضوع العامل لإشرافه وتوجيهه ورقابته، عُدّ العقد عقدَ عملٍ لا مقاولة، واستحقّ العامل الحقوق المقررة للعمال.
ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو عنصر التبعية فحيث تتوافر التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد عمل – ان عامل العتال يعتبر عاملا بحكم عمله لدى المؤسسة المذكورة لتوافر عنصر التبعية بالعمل وانه بهذه الصفة يستحق كافة حقوق العمال .