إذا نصّت أنظمة المؤسسة على تعويض أعباء منطقة للعاملين المقيمين في مناطق عمل محددة، فإن هذا التعويض يستحق متى اجتمعت شروط العمل في تلك المناطق والإقامة فيها واستمرت قائمة.
ان أنظمة المؤسسة خصت العاملين الذين يقيمون بمناطق العمل في امكنة محددة يستحقون تعويض أعباء منطقة نسبته 30% من الراتب وهذا التعويض يستحقه العامل مادامت شروط العمل والإقامة متوفرين .