• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق تعويض أعباء المنطقة للعامل المقيم بمناطق العمل متى توافرت شروط العمل والإقامة

إذا نصّت أنظمة المؤسسة على تعويض أعباء منطقة للعاملين المقيمين في مناطق عمل محددة، فإن هذا التعويض يستحق متى اجتمعت شروط العمل في تلك المناطق والإقامة فيها واستمرت قائمة.

نص الاجتهاد

ان أنظمة المؤسسة خصت العاملين الذين يقيمون بمناطق العمل في امكنة محددة يستحقون تعويض أعباء منطقة نسبته 30% من الراتب وهذا التعويض يستحقه العامل مادامت شروط العمل والإقامة متوفرين .