الأصل عدم جواز وقف تنفيذ جداول الأجور أو الحجز عليها لأي جهة كانت، باستثناء ما يرد عليه نص خاص. وإذا أُثيرت إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة صلح العمل.
لايجوز لاي جهة كانت فيما عدا لجنة تسريح العمال وقف تنفيذ جداول الأجور او الحجز عليها ما عدا ما نصت عليه احكام المادة 18 من المرسوم التشريعي 49 لعام 1994 فإن الاختصاص للنظر في احدى الحالات المذكورة بالمادة إياها يعود لمحكمة صلح العمل .