المفهوم المعاكس للنص التأميني لا يُعمل به ضد صاحب العمل إذا كان عدم تبليغ زيادة الأجر لا يؤدي إلى زيادة في اشتراكات التأمين، لأن العلة المرتبطة بالاشتراكات منتفية.
ان المفهوم المعاكس لاحكام المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية لاتسري بحق صاحب العمل اذا ما تراخى في التبليغ عن زيادة الاجر باعمال التعهدات طالما ان عدم التبليغ لايزيد في قيمة اشتراكات التأمين .