• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقيف الناشئ عن مذكرات الجمارك لا يترتب عليه إعفاء من تأمين الطعن

لا يترتب على التوقيف الإكراهي الصادر تنفيذاً لمذكرات الجمارك، متى لم يصدر عن مرجع قضائي، إعفاء الطاعن من دفع التأمينات القضائية؛ لأن هذا التوقيف يختلف عن التوقيف المنصوص عليه في المادة 117 عقوبات عامة، ويخضع لحكم المادة 342 من قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

التوقيف الإكراهي هو غير التوقيف المنصوص عنه في المادة 117 عقوبات عام لدخوله تحت حكم المادة 342 من قانون الجمارك التي توجب الحبس عند تعذر تحصيل الغرامات إذا كان التوقيف لم يصدر عن مرجع قضائي لا يمكن اعتباره موجباً لإعفاء المميز من دفع التأمينات القضائية استناداً للفقرة هـ من المادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية المناقشة: لما كان توقيف المميز كان بناء على مذكرتي الجمرك رقم 569 و608 المنفذتين بواسطة رئاسة التنفيذ في حلب كما هو ظاهر من جواب مديرية السجون في حلب المؤرخ 10 / 5 / 1958 وكان التوقيف المذكور لم يصدر عن مرجع قضائي ليمكن اعتباره موجباً لاعفاء المميز من دفع التأمينات القضائية استناداً للفقرة / هـ / من المادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية وكان هذا التوقيف الاكراهي هو غير التوقيف المنصوص عنه في المادة 117 من قانون العقوبات لدخوله تحت حكم المادة 342 من قانون الجمارك التي توجب الحبس عند تعذر تحصيل الغرامات. ولما كانت الفقرة الأولى للمادة 346 من الأصول الجزائية أوجبت تحت طائلة الرد على المميز أن يدفع التأمين التمييزي وبما أنه لم يفعل أضحى تمييزه جديراً بالرد شكلاً عملاً بالمادة 351 من القانون المذكور.