متى انتقلت الحقوق الإيجارية إلى جميع ورثة المستأجر الأصلي بوفاته، لزم اختصامهم جميعاً في أي إجراء أو دعوى تتعلق بتلك الحقوق؛ وإلا انتفى سبب القول بانسداد باب التقاضي، فلا تُقبل دعوى المخاصمة.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على عدم لسماع دعوى المخاصمة اذا كان باب التقاضي لم يوصد في وجع مدعي المخاصمة في حال وفاة المستأجر الأصلي تنتقل الحقوق الايجارية الى جميع الورثة مما يستلزم مخاصمتهم جميعا .