• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المبرم يحوز حجية الأمر المقضي ولو شابه خطأ في الشكل أو الموضوع أو في تطبيق القانون

صدور الحكم بصورة مبرمة يمنحه قوة الأمر المقضي ويحجب إعادة مناقشة ما شابه من عيوب شكلية أو موضوعية أو خطأ في تطبيق القانون، ولا يصلح الطعن به بطريق المخاصمة لمجرّد مخالفة التقدير القضائي أو الاجتهاد التفسيري.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر بصورة مبرمة يحوز حجية الحكم القطعي والأمر المقضي حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفاً للنظام العام بحسبان أن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل عليها الستار مهما كانت تلك العيوب. المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 305 الصادر بتاريخ 9/11/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في الحسكة بدعوى الاساس 599 مع التعويض لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 9/12/1995ومن حيث ان الحكم المومأ اليه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي قضت برد الدعوى المقامة بطلب فسخ تسجيل 800 سهما من العقار موضوع الدعوى باسم الجهة المدعى عليها لتسجيلها اثناء عملية التحديد والتحرير باسمها خلافا للحقيقة والواقع وبإعادة تسجيلها باسم الجهـة المدعيةومن حيث ان الحكم المشكو منه صدر عن المحكمة المشكو منها بصورة مبرمة فهو يحوز حجية الحكم القطعي والأمر المقضي حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفا للنظام العام بحسبان ان صدور الحكم مبرما يمحو جميع الاخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل عليها الستار مهما كانت تلك العيوب حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي·ومن حيث ان الاسباب التي ساقها مدعيا المخاصمة لجهة عدم صحة التمثيل وصدور الحكم على شخص متوفى بفرض ثبوته وان كانت من الاسباب الصالحة للدفع بانعدام الحكم الا انها ليست من اسباب المخاصمة الواردة بنص المادة 486 اصول على سبيل الحصرومن حيث ان الحكم المشكو منه علل تعليلا سائغا ومقبولا للنتيجة التي انتهى اليها واستخلص من الادلة التي ساقها في حيثياته عدم احقية الجهة المدعية في دعواهاومن حيث ان ترجيح بينة احد الخصوم على الخصم الآخر من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا يمكن ان تشكل خطأ مهنيا جسيما لتعلقه بتقدير المحكمة للأدلة التي قنعت بها وكونت منها عقيدتها مادام الدليل الذي اعتمدته المحكمة كان لحمل النتيجة التي انتهت اليها المحكمة.ومن حيث ان المحكمة المشكو منها عللت تعليلا مقبولا لأسباب ترجيح بينة الجهة المدعى عليها على بينة الجهة المدعية كما عللت تعليلا مقبولا لأسباب عدم قناعتها بأقوال شاهدي المستأنفين فلا وجه لتخطئتها فيما انتهت اليه بحسبان ان تقدير الادلة واستخلاص الوقائع لا يشكلان سببا من اسباب المخاصمةومن حيث ان الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره لنصوص القانون أو في فهم اكمال ما يستفاد من الادلة المعروضة عليه او لما يمكن ان يصل اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع ووثائق فذلك بفرض وقوعه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن ان يكون موضع مساءلة مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابهالهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالبي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين 4 – تضمين طالبي المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا .